|

30 جمادى الأول 1446 هـ

مسابقة السيرة النبوية | استمع في دقيقة وربع إلى: " الشرك الأصغر" للدكتور/ صالح بن مقبل العصيمي التميمي | يمكنكم الأن إرسال أسئلتكم وسيجيب عليها فضيلة الشيخ الدكتور صالح العصيمي

الأكثر زيارةً

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دخل ابي رحمه الله العناية المركزة في مرض موته، وطلب وهو في العناية المركزة من أخي كتابة عقود هبة لنا نحن الابناء لتوزيع العمارة التي يمتلكها بيننا وهذه بعض المعلومات عن تلك العمارة وعن الأبناء: -العمارة عبارة عن خمسة أدوار مكتملة التشطيب ودور سادس مازال في مرحلة البناء، وأعطي أخي جزء من المال لاستكمال الدور السادس. -كل دور يتكون من شقة واحدة إلا الدور الأول شقتين غير متساوية المساحة، بل شقة ضعف مساحة الشقة الأخرى. -الادوار مساحتها متساوية إلا الدورين الاول والسادس مسحتهم اقل بقرابة ١٠% من باقية الادوار. - الدور السادس في الأساس دور بني بطريقة مخالفة وكان ابي في مرحلة التصالح مع الدولة قبل وفاته لتقنين هذا الدور. - طلب أبي منا ألا يقوم أحد ببيع شقته بصورة منفردة، بل إذا أردنا جميعا أن نبيع البيت نبيعه كله على بعضه بيعة واحدة، لأنه من المعيب في عرفنا أن يدخل أحد الأخوة شخص غريب علي باقية أخواته. -نحن عبارة عن أربعة أولاد وبنتين فقام ابي بكتابة الدورين الأصغر وهما (الاول والسادس) للبنتين وباقية الأدوار الأربعة الأكبر للأولاد الاربعة. -في ظني ان ابي قام ببناء الدور السادس حتى لا يحدث خلاف بين الأختين حول من يأخذ الشقة الكبري والصغرى في الدور الاول، ثم كتابة عقود الهبة بذلك حتى لا يحدث نزاع بين الأولاد على تقسيمة الادوار. علي كل؛ قام أخي بفعل ما طلب منه وجلب العقود له ثم قام هو بالتوقيع عليها ووقع أعمامي شهود، ثم بعد ذلك بيوم تقريبا انخفض وعيه تدريجيا وساءت حالته ووضعه الأطباء على التنفس الصناعي ومكث أبي علي هذه الحالة بضعة أيام ثم توفي رحمه الله. بعد ذلك عندما ذهب أخي لتوثيق العقود أخبروه بأنه من الناحية القانونية لا يمكن الاعتداد بتلك العقود لان الوالد وقع عليها وهو في العناية المركزة، وأن العمارة تعتبر الان جزء من الميراث وانه قانونيا جميع الأبناء يملكون كل العمارة على المشاع وليس كل وارث يملك جزء محدد. فالأسئلة هي: هل من الناحية الشرعية هذه العقود صحيحة وتعتبر هذه العمارة الآن هبة بين الابناء كل واحد له ما نص عليه ابيه ولا يحق أن يعترض أم أن هذه العقود ليست صحيحة من الناحية الشرعية والعبارة تعتبر جزء من الميراث؟ هل إذا لم نستطع بناء الدور السادس بمعني -لو الدولة رفضت تفننيه وطلبت هدمه- هل لنا نطلب من الأختين اقتسام الدور الأول ذات الشقتين فيما بينهما؟ هل يحق لأحد الأبناء مخالفة رغبة ابي وبيع شقته بصفة منفردة؟ هل إذا بعينا البيت مرة واحدة نقسم المبلغ فيما بيننا بالذكر مثل حظ الانثيين أم نعطي كل بنت ٩٠% من نصيب الوالد باعتبار أن دور البنت أصغر ١٠% من دور الوالد في حال اكتمال الدور السادس أو ٤٥% لكل واحدة في حالة عدم اكتماله باعتبارهم الاثنتين شركتين في الدور الأصغر؟ وجزاكم الله خيرا.