|

21 محرّم 1446 هـ

مسابقة السيرة النبوية | استمع في دقيقة وربع إلى: " الشرك الأصغر" للدكتور/ صالح بن مقبل العصيمي التميمي | يمكنكم الأن إرسال أسئلتكم وسيجيب عليها فضيلة الشيخ الدكتور صالح العصيمي

الأكثر زيارةً

أخذ والدي رحمه الله مالًا من شخص ما لتشغيله بفوائد ثابتة للأسف، لا نعلم الاتفاق بينهما بالظبط وما هو أصل المال وما شروط المعاملة بينهما، وكم أخذ من فوائد وغيرها من تفاصيل. حصلت مشاكل في العمل "مصنع" وخسرنا رأس المال "المواد" وبقيت الآلات وتعثر واستدان المصنع بقروض من بنوك وديون من أشخاص، حتى إن تم بيعه فلن تُسدد قروضه، أي حصلت خسارة سالبة. اشتكى هذا الشخص والدي بوصل أمانة كان والدي قد كتبه له بأضعاف المبلغ الأصلي، واستمرت القضية إلى الآن في المحكمة حتى بعد موت والدي. ورفض هذا الشخص أي تفاوضات للسداد وحل المشكلة لأنه لا يريد أصل ماله فقط وإنما بفوائد مضاعفة، ولا دخل لا بحدوث خسائر وديون. الآن انتعش المصنع قليلًا ولازلنا نسدد القروض من البنوك ومصاريف قضية وصل الأمانة. اعترف والدي رحمه الله بخطأه وأدعو له في كل صلاة بالرحمة والمغفرة، فهل عليه وزر عدم رد المال، رغم وجود نية السداد؟ وهل نحن ورثته مطالبون برد هذا المال؟ أعلم أن المعاملة منذ البداية ربوية وأقرب للقرض ولكن ماذا يجب علينا نحن أولاده؟ فما الحكم الشرعي لهذا الوضع: هي يجب علينا رد أصل المال رغم حدوث الخسارة؟ وإن وجب علينا رده إليه فهل يجوز خصم الأموال التي صرفت في القضية والمحمكة؟