نص الاستفتاء:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
فضيلة الشيخ / الجهة المختصة بالإفتاء، حفظكم الله.
أنا رجل متزوج، وأعاني أحيانًا من وساوس وخواطر تتعلق بموضوع الطلاق، وأحيانًا يدور في نفسي ألفاظ طلاق دون أن أتلفظ بها، بل تبقى مجرد خواطر وحديث نفس. وفي إحدى المرات، كتبت ما كان يدور في نفسي من ألفاظ الطلاق، وكان ذلك فقط لغرض الاستفتاء وعرض الحالة على أهل العلم، ولم تكن نيتي إيقاع الطلاق أو تنفيذه فعليًا، وإنما كانت الكتابة لتوضيح الحالة فقط.
سؤالي:
هل ما كتبته بقصد عرض الأمر على المفتي يعتبر طلاقًا واقعًا؟ وهل يقع الطلاق في مثل هذه الحالة مع عدم وجود نية الإيقاع، وعدم التلفظ به، بل كانت فقط كتابة لغرض طلب الفتوى؟
أرجو من فضيلتكم توضيح الحكم الشرعي في ذلك، وهل أعتبر الآن قد طلّقت زوجتي أم لا؟
جزاكم الله خيرًا وبارك في علمكم.