السلام عليكم شيخنا
قال الله عزّ و جلّ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾[ سورة النساء: 59]
السؤال المطروح :
هل أولي الأمر معرفة بالإضافة تفيد العموم ؟
أم أنّ أولي الأمر جاءت نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق ؟
و جزاكم الله خيرا